اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
أخبار الآحاد
49585 مشاهدة
المشهور

  القسم الثالث: المشهور :
قد سبق أن أشرنا إلى أن الحنفية أخرجوه من الآحاد، وجعلوه قسيم المتواتر والآحاد، وعرفوه بأنه ما كان آحادا في القرن الأول، ثم تواتر بعد ذلك وكثرت رواته في القرن الثاني والثالث .
وأما المحدثون فهو عندهم ما رواه أكثر من اثنين في جميع طبقات السند، ولم يصل إلى حد التواتر.
وقيل: هو ما زاد نقلته عن ثلاثة إلى آخر سنده ومثاله حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان متفق عليه فقد رواه عن أنس قتادة والزهري وأبو مجلز ورواه عن كل واحد جماعة.
وقد ألحقه الجصاص من الحنفية بالمتواتر ، والجمهور على أنه من أقسام الآحاد وسماه بعضهم بالمستفيض؛ لانتشاره بين الناس، وبعضهم غاير بين المشهور والمستفيض؛ حيث جعل الثاني ما كانت الكثرة في ابتدائه وانتهائه سواء، والأول أعم من ذلك .
ثم قد تكون الشهرة نسبية، ويراد بها حينئذ انتشاره وكثرة استعماله، فمنه ما هو مشهور بين المحدثين، كحديث أنس المذكور ومنه ما اشتهر عند العامة كحديث العجلة من الشيطان حسنه الترمذي .
ومنه المشهور عند الفقهاء كحديث : أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه ابن ماجه وأبو داود والحاكم وصححه عن ابن عمر

ومنه المشهور عند النحاة كحديث: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه ومنه ما هو مشهور عند الأصوليين، كحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان رواه ابن ماجه والطبراني وابن حبان وصححه عن ابن عباس .
وليست الشهرة الاصطلاحية ملازمة للثبوت فكم ضعف النقاد أخبارا رواها العدد الكثير حيث أن مدار الصحة غالبا عدالة الرواة.